
قد يحتفظ الزوج الباقي على قيد الحياة بمسكن الأسرة دون أن يدخل في القسمة. المبدأ والشروط المعلنة وما ينتظر التوضيح.
احسب نصيب كل وارث وفق مدونة الأسرة.
احسب الآنالمشكل: زوج يفقد سكنه
اليوم، يدخل المسكن الذي كان يعيش فيه الزوجان في التركة مثل أي مال آخر، فيصبح ملكًا مشاعًا بين جميع الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه. لنأخذ أرملة ترك زوجها شقة وبنتًا وأخًا: للأرملة الثمن، وللبنت النصف، وللأخ الباقي أي 3/8. فإذا طلب الأخ، بصفته شريكًا في الملك، القسمة، قد تُباع الشقة وتجد الأرملة نفسها دون سكن، لا تملك إلا ثُمن ثمن البيع.
هذه الحالة المتكررة في شهادات الجمعيات من أسباب وضع مسألة بيت الزوجية في قلب مراجعة مدونة الأسرة.
ماذا يقترح الإصلاح؟
من بين التوجهات المصادق عليها في دجنبر 2024، والتي قدمها وزير العدل، إخراج بيت الزوجية من التركة. وحسب المعطيات المنشورة، يمكن للزوج الباقي على قيد الحياة أن يستمر في السكن في بيت الأسرة، وفق شروط معينة، دون أن يدخل المسكن في القسمة الفورية بين الورثة.
أسئلة ما زالت مطروحة
- طبيعة الحق: هل يصبح الزوج مالكًا للمسكن، أم يكون له مجرد حق السكنى حتى وفاته؟ الفرق كبير بالنسبة لباقي الورثة.
- المسكن المملوك قبل الزواج أو الموروث: هل يشمله الحكم نفسه؟
- تعدد الزوجات: كيف يُمارس الحق إذا كانت للمتوفى زوجات يسكنّ في مساكن مختلفة؟
- زواج الزوج الباقي من جديد: هل ينتهي الحق؟
- أثره على الأنصبة: هل تُحتسب قيمة المسكن من نصيب الزوج أم تضاف إليه؟
مثال: ما الذي قد يتغير؟
توفي رجل وترك زوجة وبنتًا وأخًا شقيقًا. تتكون تركته من شقة قيمتها 900.000 درهم تسكنها الأسرة، و300.000 درهم من المدخرات، أي ما مجموعه 1.200.000 درهم.
| الوارث | النصيب | وفق القواعد الحالية |
|---|---|---|
| الزوجة | 1/8 | 150.000 درهم |
| البنت | 1/2 | 600.000 درهم |
| الأخ الشقيق | 3/8 | 450.000 درهم |
وفق القواعد الحالية، يملك الأخ 3/8 من الشقة على الشياع ويمكنه طلب القسمة. أما إذا أُخرج المسكن من التركة، فستنصب القسمة أولًا على المدخرات، وتحتفظ الزوجة ببيت الأسرة. وتبقى النتيجة النهائية رهينة بصياغة النص.
كيف تحمي زوجك من الآن؟
- شراء المسكن باسم الزوجين معًا: لا تدخل حصة الزوج الباقي في التركة.
- الهبة لكل المسكن أو جزء منه لفائدة الزوج، مع حيازة فعلية، وهي جائزة في حياة الواهب.
- العقد المتعلق بتدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج (المادة 49 من مدونة الأسرة)، الذي يحدد كيفية توزيع ما اكتسبه الزوجان معًا.
- الوصية لا تجوز للزوج لأنه وارث، إلا بإجازة باقي الورثة بعد الوفاة (المادة 280).
احسب الوضع الحالي
لمعرفة من يرث اليوم بيت الأسرة وبأي نسبة، استعمل الحاسبة في الصفحة الرئيسية: أدخل الزوج والأولاد وباقي الأقارب، ثم قيمة الأموال.
خلاصة
- اليوم، يدخل بيت الأسرة في التركة ويمكن بيعه بطلب من أحد الورثة.
- يقترح الإصلاح إخراجه من التركة لفائدة الزوج الباقي، بشروط لم تُعرف بعد.
- وفي الانتظار، يتيح الشراء المشترك والهبة مع الحيازة وعقد المادة 49 حماية الزوج.