
ستة ورثة لا يُحجبون أبدًا، والباقون قد يُحجبون حجب حرمان أو نقصان: قواعد المواد 355 إلى 359 في جداول.
احسب نصيب كل وارث وفق مدونة الأسرة.
احسب الآنما هو الحجب؟
الحجب قاعدة تمنع وارثًا من الإرث كله أو بعضه لوجود قريب أقرب منه. وتنظمه مدونة الأسرة في المواد 355 إلى 359، وتميز فيه بين نوعين:
- حجب الحرمان: لا يأخذ الوارث شيئًا؛
- حجب النقصان: يأخذ الوارث نصيبًا أقل مما كان سيأخذه.
ستة ورثة لا يُحجبون حرمانًا
حسب المادة 357، ستة ورثة لا يُحجبون حجب حرمان أبدًا: الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة. قد ينقص نصيبهم، لكنهم يرثون دائمًا، ما لم يقم بهم مانع كاختلاف الدين أو القتل العمد.
أهم حالات حجب الحرمان
| الوارث | يحجبه |
|---|---|
| ابن الابن | الابن |
| بنت الابن | الابن؛ أو البنتان فأكثر، إلا إذا عصبها ابن ابن |
| الجد للأب | الأب |
| الجدة للأم | الأم |
| الجدة للأب | الأب والأم |
| الأخ أو الأخت الشقيقة | الابن، ابن الابن، الأب |
| الأخ أو الأخت لأب | من سبق، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا صارت عاصبة مع البنت |
| الأخت لأب | أيضًا الشقيقتان فأكثر، إلا إذا عصبها أخ لأب |
| الأخ أو الأخت لأم | كل فرع وارث (ابن، بنت، ولد الابن)، والأب، والجد |
| أبناء الإخوة، الأعمام، أبناء الأعمام | كل عاصب مقدم عليهم في ترتيب المادة 349 |
حالات حجب النقصان
| الوارث | نصيبه الأصلي | ينقص إلى | بسبب |
|---|---|---|---|
| الزوج | 1/2 | 1/4 | الفرع الوارث |
| الزوجة | 1/4 | 1/8 | الفرع الوارث |
| الأم | 1/3 | 1/6 | الفرع الوارث أو اثنان من الإخوة |
| بنت الابن | 1/2 أو 2/3 | 1/6 | البنت الواحدة |
| الأخت لأب | 1/2 أو 2/3 | 1/6 | الأخت الشقيقة الواحدة |
| الأب، الجد | كل الباقي | 1/6 | الابن أو ابن الابن |
هل يحجب المحجوبُ غيرَه؟
نعم، في حالة مهمة: الاثنان من الإخوة ينقصان نصيب الأم إلى السدس، ولو كانا محجوبين بالأب. مثال: أب وأم وأخوان شقيقان. لا يأخذ الأخوان شيئًا لأن الأب يحجبهما، لكن الأم لا تأخذ إلا السدس بدل الثلث، ويأخذ الأب الباقي أي 5/6. في تركة قدرها 1.200.000 درهم: للأم 200.000 درهم وللأب 1.000.000 درهم.
مثالان
زوجة وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة
للزوجة الثمن، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وتأخذ الأخت الشقيقة الباقي (5/24) عاصبة مع البنات. في 1.200.000 درهم: 150.000 و600.000 و200.000 و250.000 درهم.
بنتان وابن ابن وبنت ابن
للبنتين الثلثان. وكانت بنت الابن ستُحجب بالبنتين، لكن أخاها ابن الابن يعصبها، فيقتسمان الباقي (الثلث) للذكر مثل حظ الأنثيين: 2/9 لابن الابن و1/9 لبنت الابن.
الحاسبة تعرض المحجوبين
تحت جدول الأنصبة تعرض الحاسبة الورثة الذين لم يأخذوا شيئًا وسبب ذلك: محجوب بفلان، أو لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض. وهذا مفيد لفهم سبب غياب قريب، كالأخ أو العم، عن القسمة.
خلاصة
- الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة لا يُحجبون حجب حرمان.
- الأب يحجب الجد والإخوة، والابن يحجب أولاد الابن والإخوة.
- الاثنان من الإخوة، ولو كانا محجوبين، ينقصان نصيب الأم إلى السدس.