
الفروض الستة في مدونة الأسرة، وأصحابها، والشروط التي تنقل الوارث من فرض إلى آخر، مع أمثلة.
احسب نصيب كل وارث وفق مدونة الأسرة.
احسب الآنالمبدأ: أنصبة محددة سلفًا
يميز قانون الإرث المغربي بين طريقتين في الإرث: فبعض الورثة يأخذون فرضًا مقدرًا يُعبَّر عنه بكسر من التركة، وبعضهم يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، وهم العصبة. وتعدد المادة 341 من مدونة الأسرة الفروض الستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
من الورثة من لا يرث إلا بالفرض: الأم، والجدة، والزوج، والزوجة، والأخ لأم، والأخت لأم (المادة 337). والأب والجد قد يرثان بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معًا (المادة 339). أما البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب فيرثن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب (المادة 340).
من يأخذ ماذا؟
| الفرض | أصحابه وشروطه |
|---|---|
| 1/2 | الزوج عند عدم الفرع الوارث للزوجة · البنت الواحدة دون أخ · بنت الابن الواحدة عند عدم البنت وابن الابن · الأخت الشقيقة الواحدة دون أخ ولا أب ولا فرع وارث · الأخت لأب الواحدة بالشروط نفسها وعند عدم الشقيقة |
| 1/4 | الزوج مع الفرع الوارث للزوجة · الزوجة عند عدم الفرع الوارث للزوج |
| 1/8 | الزوجة مع الفرع الوارث للزوج |
| 2/3 | البنتان فأكثر دون ابن · بنتا الابن فأكثر بالشروط نفسها · الأختان الشقيقتان فأكثر · الأختان لأب فأكثر عند عدم الشقيقة |
| 1/3 | الأم عند عدم الفرع الوارث وعدم جمع من الإخوة · الاثنان فأكثر من الإخوة لأم · الجد مع الإخوة إذا كان الثلث أحظ له |
| 1/6 | الأب مع الفرع الوارث · الأم مع الفرع الوارث أو جمع من الإخوة · بنت الابن فأكثر مع البنت الواحدة · الأخت لأب فأكثر مع الشقيقة الواحدة · الأخ أو الأخت لأم المنفرد · الجدة (بالتساوي إن كانتا اثنتين) · الجد مع الفرع الوارث |
تعدد الزوجات: فرض واحد
إذا كانت للمتوفى زوجتان أو ثلاث أو أربع، اشتركن في الفرض نفسه (الربع أو الثمن) بالتساوي. فمع زوجتين وولد تأخذ كل زوجة 1/16 من التركة.
أمثلة بالأرقام
في تركة صافية قدرها 1.200.000 درهم:
زوجة وابن وبنتان وأم
| الوارث | النصيب | المبلغ |
|---|---|---|
| الزوجة | 1/8 | 150.000 درهم |
| الأم | 1/6 | 200.000 درهم |
| الابن | 17/48 | 425.000 درهم |
| البنتان | 17/48 | 425.000 درهم (212.500 لكل واحدة) |
تأخذ الزوجة والأم فرضيهما، ويُقسم الباقي (17/24) بين الابن والبنتين، للذكر مثل حظ الأنثيين.
زوج وأم وأختان شقيقتان
للزوج النصف، وللأم السدس، وللأختين الثلثان: المجموع 4/3، أي أكثر من التركة. فتُنقص الأنصبة بنسبة واحدة (وهذا هو العول): للزوج 3/8 (450.000 درهم)، وللأم 1/8 (150.000 درهم)، وللأختين النصف (600.000 درهم).
حالة الأم
تأخذ الأم الثلث إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ولا اثنان من الإخوة. ويكفي اثنان من الإخوة أو الأخوات، من أي جهة كانوا ولو كانوا محجوبين، لينقص نصيبها إلى السدس. فمع الأب والأم وأخوين، تأخذ الأم السدس والأب الباقي، والأخوان لا يأخذان شيئًا لأن الأب يحجبهما.
وهناك حالة خاصة: مع أحد الزوجين والأب (مسألة الغراوين، المادة 366)، تأخذ الأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، لا ثلث التركة كلها. فمع الزوجة والأب تأخذ الأم ربع التركة، ومع الزوج والأب تأخذ سدسها.
حالة البنات
لا تأخذ البنات فرضًا إلا عند عدم الابن. فإذا وُجد ابن ورث الأبناء والبنات الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين. لذلك تأخذ البنت الوحيدة النصف إذا انفردت، والثلث إذا كان معها أخ ولم يوجد وارث آخر.
دع الحاسبة تقوم بالعمل
تتداخل الشروط بسرعة، خاصة مع الأجداد والأخوات والأحفاد. تطبق الحاسبة في الصفحة الرئيسية كل هذه القواعد تلقائيًا، وتبين لكل وارث طبيعة نصيبه: فرض أو تعصيب أو رد.