
من يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض؟ أنواع العصبة الثلاثة، وترتيب المادة 349، وحالة البنات دون أخ.
احسب نصيب كل وارث وفق مدونة الأسرة.
احسب الآنالإرث بالباقي
التعصيب هو الإرث بما بقي من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. فالعاصب يأخذ كل الباقي إن انفرد، ويأخذ التركة كلها إن لم يوجد صاحب فرض، ولا يأخذ شيئًا إذا استغرقت الفروض التركة.
وتميز المادة 348 من مدونة الأسرة بين ثلاثة أنواع من العصبة:
- العاصب بنفسه: الذكور من جهة الأب (الابن، الأب، الإخوة، أبناء الإخوة، الأعمام…)؛
- العاصب بغيره: نساء يصبحن عاصبات بأخ في درجتهن (البنت مع الابن، والأخت مع الأخ)؛
- العاصب مع غيره: الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنت أو بنت الابن.
ترتيب العصبة (المادة 349)
من بين العصبة بالنفس، لا يرث إلا صنف واحد هو الأقرب. وقد رتبتهم المادة 349 كما يلي:
- الأبناء ثم أبناء الأبناء وإن نزلوا؛
- الأب؛
- الجد للأب والإخوة الأشقاء أو لأب؛
- أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب وإن نزلوا؛
- الأعمام الأشقاء أو لأب ثم أبناؤهم؛
- الخزينة العامة عند انعدام الوارث.
وداخل الصنف الواحد تقضي المادة 350 بتقديم الأقرب درجة، فإن تساووا في الدرجة قُدّم الشقيق (من الأب والأم) على الذي لأب، فإن تساووا في القرابة اقتسموا بالتساوي.
للذكر مثل حظ الأنثيين
إذا ورثت البنت مع أخيها سقط فرضها وصارت عاصبة به، فيقتسمان الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين (المادة 351). والأمر نفسه لبنت الابن مع ابن الابن، وللأخوات مع الإخوة من الصنف نفسه.
مثال: زوج وابن وبنت. للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي (3/4) يُقسم ثلاثة أسهم: سهمان للابن (نصف التركة) وسهم للبنت (ربعها).
الأخوات مع البنات
من الحالات التي تفاجئ كثيرين: إذا ترك المتوفى بنتًا وأختًا شقيقة دون ابن ولا أب، تأخذ البنت النصف وتأخذ الأخت الباقي، أي النصف الآخر، لأنها عاصبة مع الغير (المادة 352). وتتقدم حينئذ على الإخوة لأب وأبناء الإخوة والأعمام، فتحجبهم.
البنات دون أخ
هذه أكثر نقاط الإرث المغربي نقاشًا. رجل ترك زوجة وثلاث بنات، في تركة قدرها 1.200.000 درهم:
| الوارث | مع أخ للمتوفى | دون أي عاصب |
|---|---|---|
| الزوجة | 1/8 = 150.000 درهم | 3/19 = 189.474 درهم |
| 3 بنات | 2/3 = 800.000 درهم | 16/19 = 1.010.526 درهم |
| الأخ الشقيق | 5/24 = 250.000 درهم | — |
إذا لم يوجد أخ ولا ابن أخ ولا عم ولا ابن عم، لا يضيع الباقي، بل يُرد على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، وهو الرد المنصوص عليه في البند 6 من المادة 349. والنص لا يستثني الزوج أو الزوجة، غير أن بعض الممارسين لا يردون على الزوجين إلا عند انعدام أصحاب فروض آخرين (فتحتفظ الزوجة بالثمن وتأخذ البنات 7/8). وتتيح الحاسبة القراءتين.
الأب بين الفرض والتعصيب
يأخذ الأب السدس إذا كان للمتوفى فرع وارث. فإن لم يكن إلا بنات، أخذ معه الباقي تعصيبًا (المادة 353). مثال: زوج وبنت وأب. للزوج الربع، وللبنت النصف، وللأب السدس والباقي 1/12، أي الربع في المجموع.
متى تأخذ الخزينة؟
لا تأخذ الخزينة العامة التركة إلا عند انعدام كل وارث. فإن وُجد صاحب فرض واحد على الأقل رُد عليه الباقي. والحاسبة في الصفحة الرئيسية تطبق هذه القواعد، وتعرض طبيعة كل نصيب، والورثة المحجوبين وسبب حجبهم.